السيد الخميني

70

كتاب البيع

سائر الروايات المشتملة على « نصف العشر » ( 1 ) حجّة بلا معارض . وأمّا ما في رواية عبد الرحمان من قوله ( عليه السلام ) : « يردّ معها شئ » ( 2 ) فهو في مقام الإهمال ، وإلاّ ف‍ « الشئ » يصدق على حبّة خردل ، فلا يعوّل عليها . وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم : في الرجل يشتري الحبلى ، فينكحها وهو لا يعلم . قال : « يردّها ويكسوها » ( 3 ) . فلا يبعد أن يكون إكساؤها ، محمولاً على الاستحباب ، زائداً على نصف العشر الذي يردّ إلى البائع . ولو قيل : إنّ السكوت عن نصف العشر ، دليل على كفاية إكسائها ( 4 ) . يقال : إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها ، وليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة ، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر ، والأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً . الرابع : حدوث عيب عند المشتري وهو أيضاً داخل في عنوان « تغيّر العين ، وعدم كونها قائمة بعينها » ممّا يصدق على أكثر العناوين . وكيف كان : فالعيب الحادث بعد العقد ، إمّا حادث قبل القبض ، أو في زمان

--> 1 - تقدّم في الصفحة 68 . 2 - تقدّم في الصفحة 69 . 3 - تقدّم في الصفحة 69 . 4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 432 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 102 / السطر 35 .